السيد الخميني

217

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )

( مسألة 11 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره ؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط ( 1 ) .